علي بن الإمام جعفر الصادق ( ع )
281
مسائل علي بن جعفر
قال : " إن هو أقر جلد ، وإن كانت في عدتها لاعنها " ( 1 ) . [ 705 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ، ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين ، فتزوجت ، ثم طلقها الذي تزوجها ، فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول ؟ قال : " نعم ، عتق رقبة ، أو صيام ، أو صدقة " ( 2 ) . [ 706 ] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : " أتى رجل من الأنصار - من بني النجار - رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني ظاهرت من امرأتي ، فواقعتها قبل أن أكفر . قال عليه السلام : ( وما حملك على ذلك ) ؟ . قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقيها في القمر ، فواقعتها . فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تقربها حتى تكفر ) . وأمره بكفارة الظهار ، وان يستغفر الله " ( 3 ) . [ 707 ] وسألته ، عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا . قال : " لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء " ( 4 ) . [ 708 ] وسألته ، عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال : " أربعة أشهر وعشرا " ( 5 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد : 110 . ( 2 ) التهذيب 8 : 17 / 52 . ( 3 ) التهذيب 8 : 19 / 60 ، الاستبصار 3 : 266 / 953 ، وما بين القوسين زيادة من الأول . ( 4 ) قرب الإسناد : 110 . ( 5 ) قرب الإسناد : 111 .